الأحكام

07/01/2010

شورى حكم رقم : 225 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
225/2010
التاريخ
07/01/2010
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن المحافظ القائم بأعمال بلدية الفرزل في شقه المتعلق بالموافقة على انشاء سوق خضار لعدم ثبوت تصديق سلطة الوصاية، فلا يكون القرار نافذا لهذه الجهة وبالتالي هو غير قابل للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

ويقبل الطعن بالقرار المذكور اعلاه في شقه المتعلق باقفال سوق خضار لانه نافذ وضار عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. وتقبل المراجعة شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء لان المستدعي يملك عقارا ضمن سوق الخضار الذي يطلب ابطال القرار باقفاله. اما بالنسبة للمستدعي الذي لم تثبت ملكيته لعقار ضمن السوق المذكور فيقتضي اخراجه من المحاكمة لانتفاء الصفة. ويقتضي اعتبار الخصومة موجهة ضد الدولة وبلدية الفرزل.

ويقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه اساسا لانه صادر عن مرجع غير مختص، فالبلدية ليس لها صلاحية اقفال سوق الخضار استنادا للمادة 74 من قانون البلديات والمادة 108 من نظام مجلس الشورى. كما ان شروط اقفال المحل المصنف او السوق غير متوافرة لعدم ثبوت ضرر ناجم عنه عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22-7-1932.