الأحكام

15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
225/2005
التاريخ
15/09/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز اساسا فيما يتعلق بالدفع بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم جوازه قانونا عملا بنص المادة 311 من نفس القانون بسبب عدم بت المرجع القضائي الادنى من الهيئة الاتهامية والذي هو قاضي التحقيق الاول به ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.

لا يقبل التمييز اساسا في ما يتعلق بالدفع بسبق الملاحقة المنصوص عليه في المادة 182 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وايضا في ما خص الدفع بالتلازم لان القرار الاتهامي المطعون فيه رد هذه الدفوع لعدم قانونيتها وبالتالي يكون التمييز مردودا اساسا.