09/03/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 225 /1995
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 225/1995
- التاريخ
- 09/03/1995
- الرئيس
- حنا سماحه
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابراز الانذار الموجه من المؤجر الى المستأجر لدفع ما يترتب بذمته من بدلات، اذا لم تتوافر شروط المادة 181 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وبالتالي يرد طلب ابراز هذا الانذار.
لا خرق ارتكبته المحكمة لمبدأي الوجاهية والعلنية حسبما تنص عليه المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، فقد اتاحت المحكمة للخصم مناقشة المستندات وجاهيا، مع عدم اعتراض الخصم على عدم اعطائه الحق بمناقشة المستندات المبرزة.
ان ابلاغ الموظف الرسمي الانذار خارج اوقات الدوام الرسمي لا يعد تبليغا مخالفا للواقع والقانون، وبالتالي لا مخالفة للمادة 423 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
لم يحصل اي تمديد لمهلة الانذار بالدفع المرسلة الى المستأجر طالما لم يتوافر نص قانوني يتيح تمديد المهلة، ولا حتى اي نص قانوني بتمديد مفعول الانذار حسبما جاء في قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.