14/07/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 226 /1999
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 226/1999
- التاريخ
- 14/07/1999
- الرئيس
- نائل اديب
- الأعضاء
- سعادة، مرجه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدخل في اختصاص مجلس العمل التحكيمي النظر في الخلافات الناشئة عن علاقة عمل وفقا للمادة 624 موجبات وعقود مع ما يستتبعها من تبعية قانونية تتمثّل بالمراقبة والتوجيه واعطاء التعليمات بين صاحب العمل والاجير، وصلاحية المجلس مع احكام قانون العمل هي آمره وملزمة لتعلّقها بالانتظام العام.
يعتبر صرف الاجير بصورة غير مشروعة وغير مبرّرة قانونا صرفا تعسفيا، فالاجير لم يخطىء ولم يتلقّ اي انذار او تنبيه عملا بالمادة 74 عمل التي لم تتوفّر شروطها وحالات تطبيقها في القضية الراهنة علما ان صاحب العمل قد توقّف عن العمل نتيجة صدور قرار نزع اللوحات الاعلانية وليس لسبب يتعلّق بالاجير.
ان دعوى الصرف التعسفي لم تقدّم ضمن مهلة الشهر القانونية وفقا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل، مما يقتضي رد الدعوى.
يستحق للاجير المصروف من العمل تعسفا رغم تقديم دعواه بعد انقضاء المهلة القانونية تعويضات مستحقة له تدفع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كونه منتسب الزاميا الى هذا الصندوق وفقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل، كما يستحق له بدل شهر انذار وراتب شهر عمل لم يسبق لصاحب عمله ان دفعه.