13/01/2005
شورى حكم رقم : 226 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 226/2005
- التاريخ
- 13/01/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الصايغ عويدات، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويرد الادلاء بتقديم طلب اضافي، فلم يدل المستدعي بسبب جديد وانما أورد توضيحا لمطالبه.
وبما أن الدعوى تتعلق بالطعن بالانتخابات البلدية فتطبق عليها الاصول الموجزة استنادا للمادة 102 من نظام مجلس الشورى بحيث يعفى المستدعي من موجب تعيين محامي. بالاضافة الى ان المحامي الموكل قد حصل على اذن من نقيب المحامين، فلا مخالفة لاحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ويقتضي ابطال الانتخابات البلدية التي حصلت في برقا-قضاء بعلبك نظرا لثبوت مخالفة القانون مخالفة حاسمة ادت الى التأثير على نتيجة العملية الانتخابية.
ولم يثبت مشاركة معاقين في الاقتراع لان محضر الانتخاب لم يرد فيه اي اعتراض بهذا الموضوع استنادا لاحكام المادة 42 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.
وقد ثبت الغاء مغلفات بسبب ايداع ورقتين في ظرف واحد تحمل اسماء مرشحين بلديين ومرشحين اختياريين، وأعيد احتساب الاصوات التابعة للمرشحين البلديين.
اما لجهة الاقتراع من قبل اشخاص محكوم عليهم بحكم جزائي فقد ثبت هذا الامر، فبعض الناخبين ملاحقين بجرم شائن مما يحرمهم من حق الاقتراع، لذا يقتضي ابطال الاصوات الباطلة استنادا لاحكام المادة 10 من القانون رقم 171/2000.
كما حصل اقتراع مزدوج من قبل نساء متزوجات وهذا مخالف لمبدأ التصويت الفردي ومخالف لاحكام المادة 11 من القانون رقم 171/2000.
وبما ان الاصوات الباطلة بلغت واحد وعشرين صوتا، وتم حسمها من النتيجة الامر الذي أثر على العملية الانتخابية كلها، لذا يقتضي ابطال الانتخابات البلدية.