14/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 226/1996
- التاريخ
- 14/11/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقديم طلب التمييز من قبل الورثة دون ذكر اسمائهم يحول دون قبوله في الشكل لمخالفته احكام المادة 131 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وبالتالي يكون طلب النقض مردودا في الشكل.
ان عدم توافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل. وان اسقاط الدعوى العامة استئنافا تطبيقا لقانون العفو الذي دخل حيز التنفيذ، في حين قضى الحكم الابتدائي بالادانة، لا يشكل خلافا في الوصف الجرمي لانه لا خلاف على تطبيق قانون العفو الذي لم يكن نافذا بداية.