الأحكام

14/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
226/1996
التاريخ
14/11/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم طلب التمييز من قبل الورثة دون ذكر اسمائهم يحول دون قبوله في الشكل لمخالفته احكام المادة 131 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وبالتالي يكون طلب النقض مردودا في الشكل.

ان عدم توافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل. وان اسقاط الدعوى العامة استئنافا تطبيقا لقانون العفو الذي دخل حيز التنفيذ، في حين قضى الحكم الابتدائي بالادانة، لا يشكل خلافا في الوصف الجرمي لانه لا خلاف على تطبيق قانون العفو الذي لم يكن نافذا بداية.