11/01/2010
شورى حكم رقم : 226 /2010
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 226/2010
- التاريخ
- 11/01/2010
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- الامين، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى المستدعي. ويعود لرئيس محطة ارشاد السفن الادعاء وطلب ابطال قرار ترخيص بقطر السفن لان صفته ما زالت مستمرة فلم يثبت انهاء خدمته وذلك عملا باحكام المادة 11 من النظام العام للمؤسسات العامة والمادة 30 من قانون تنظيم ارشاد السفن في مرفأ طرابلس.
وان قرار الترخيص للمستدعي بأعمال قطر سفن تابعة له وسفن اخرى لا يملكها واقع في محله القانوني الصحيح. واذا كان عمل الارشاد هو امتياز حصري لمحطة ارشاد السفن الا ان مفهوم القطر مختلف عن مفهوم الارشاد وذلك عملا باحكام القرار رقم 31 المتعلق بتنظيم المرافىء والموانىء اللبنانية.
ويحق للمحطة الترخيص بقطر السفن مقابل اجر. ولا يتم استيفاء رسم محدد او ضريبة معينة فلا مخالفة لاحكام المادة 6 من القانون تاريخ 20/12/1951 ولا المادة 81 من الدستور.