الأحكام

25/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
226/2008
التاريخ
25/06/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستماع الى شهادة المدعي المسقط دون تحليفه اليمين القانونية ليس مخالفا للمادتين 255 و256 من اصول المحاكمات الجزائية اذ ان ذلك يعود لصلاحية محكمة الاساس ولا نصا الزاميا على تحليف المدعي المسقط اليمين القانونية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تحليف شاهد الحق العام اليمين القانونية ليس مخالفا للمادة 255 من اصول المحاكمات الجزائية. ان المحكمة قد تنبهت الى عدم اخراج شاهد الحق العام من القاعة عند استماع بقية الشهود فلم تحلفه اليمين القانونية، ووضعت محضر شهادته قيد المناقشة ولم يتحفظ تجاهها وكيل المتهم. لم تخالف المحكمة القانون. ويرد السبب التمييزي.

ان الحكم وخلافا لما يدلي به المميز منظم اصولا وقد وقعته هيئة المحكمة والكاتب، وليس مخالفا للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الحكم غير فاقد الاساس القانوني بل هو مستند الى الاقرار الوارد في مراحل التحقيق كافة والى ضبط المسروقات التي دل عليها المتهم. ان الاثباتات المستند اليها كافية للادانة. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.