الأحكام

08/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 227 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
227/2010
التاريخ
08/06/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال ضبط حشيشة الكيف قيام المتهم بتعاطي المخدرات، وعليه يدان المتهم سندا للمادة 127 مخدرات.

ان قيام المتهم بفرض الخوات على تجار السمك يشكل جنحة المادة 649 عقوبات. لقد ثبت الجرم من خلال الشهادات والافادات المتقاطعة وتواري المتهم عن الانظار. يدان المتهم بالجرم المذكور.

ان قيام المتهم بحمل سكين ممنوع وتشطيب نفسه به يشكل جرم المادة 73 اسلحة وذخائر ويدان المتهم بالجرم المذكور.

لم يثبت باي دليل قاطع قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات لا سيما وان العطف الجرمي غير معزز بأي دليل ولا اسبقيات للمتهم في تجارة المخدرات كما وانه انكر الجرم خلال مراحل التحقيق كافة. تعلن براءة المتهم من الجرم المذكور للشك.

بالنسبة الى جرم تعاطي المخدرات يحبس المتهم الاول 9 اشهر ويغرّم.

بالنسبة الى جرم فرض الخوات يحبس المتهم الثاني سنة مع الغرامة المالية. وبالنسبة الى حمل سلاح ممنوع يحبس 3 أشهر وبالنسبة لتعاطي المخدرات يحبس 3 أشهر. تدغم العقوبات (مادة 254 عقوبات) ويحكم بحبسه سنة واحدة وبالغرامة المالية.

يحكم على المتهم الثالث بجرم فرض خوات بالحبس سنة وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الحبس 9 أشهر مع الغرامة المالية.