09/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 228 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 228/1994
- التاريخ
- 09/03/1994
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- اسكندر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الاستئناف شكلا سندا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية لعدم ابراز وكالة عن المستأنفة الممثلة بوصي خاص بداية سندا للمادة 15 اصول محاكمات مدنية.
ان الرجوع عن قرار تمهيدي قاضي بتعيين خبير دون وجود واقعة جديدة لا يعدّ مخالفة للمادة 554 اصول محاكمات مدنية متى انتفت الغاية منه.
ان قرار المحكمة بتعيين خبير للكشف على صحة الوصية ثم صدور تقرير عن الشرطة القضائية بالموضوع ذاته واكتفاء المحكمة بالتقرير المذكور لا يعتبر مخالفة المادة 554 المذكورة، وانما رجوعا عن القرار التمهيدي لانتفاء الغاية منه لا مخالفة للقانون.
ان رد طلب استماع الشهود لا يعتبر مخالفة للمادتين 372 و373 اصول محاكمات مدنية، ولا مخالفة لمبدأ وجاهية المحاكمة وانما تدبير تحقيقي يعود لمحكمة الاساس حق اتخاذه.
يعود لمحكمة الاساس حق التقدير لتقرّر مدى توفّر الخداع والايحاء للموصي بان ينظّم وصيته، وبانتفاء عناصر الخداع لها ان تقرّر ردّه وتصدّق الوصية الصادرة عن ارادة حرة للموصي.
يعود لمحكمة الاساس ان تحكم بغرامة مالية على الخصم الذي سقط ادعاؤه بتزوير الوصية عقوبة له ودون طلب من الخصم بمجرد توفر شروط الغرامة المالية (المادة 194 اصول محاكمات مدنية)، ولا يعدّ ذلك حكما بما لم يطلب.
يحكم على المدعي بالعطل والضرر لتوفّر سوء نيته بالادعاء ومماطلته في المحاكمة بعدم تنفيذ القرارات الاعدادية القاضية بابراز وكالة او دفع سلفة اتعاب الخبير بعدم التنفيذ، وذلك بناء على المادتين 10 و551 اصول محاكمات مدنية.