الأحكام

07/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
228/2004
التاريخ
07/10/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب تعيين المرجع لوجود قرارين مبرمين بعدم الاختصاص صادرين عن مرجعين قضائيين مختلفين كما نصت المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القيام ببيع البضاعة من الغير مع الايحاء بانها مكفولة بينما يتبين بعد البيع بانها غير صالحة للاستعمال و يمتنع البائع عن كفالتها، يعتبر من قبيل جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات.لا يعتبر الجرم المذكور جرم الغش الذي نصت عليه المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 54 تاريخ 29-07-1983 و حددته على سبيل الحصر و الذي يولي محكمة الاستئناف الجزائية امر النظر به و انما هو من صلاحية القاضي المنفرد الجزائي.يبطل قرار القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بعدم الاختصاص و تعاد الدعوى اليه للنظر بها سندا للمادة 338 اصول المحاكمات الجزائية.