22/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 228/2005
- التاريخ
- 22/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله القانوني لان المحكمة ابلغت المتهم لائحة شهود الحق العام والقرار الاتهامي بالرجوع الى محضر الاستجواب التمهيدي فضلا عن ان المحكمة لم تستمع الى شهود الحق العام لاكتفائها باعتراف المتهم ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال التوقيع على محضر المحاكمة هو في غير محله القانوني لان كاتب المحكمة قام بالتوقيع مع المستشار على محضر الاستجواب وبالتالي يكون الاستجواب التمهيدي قانوني ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو في غير محله القانوني لانه مع اجراء تحقيق قضائي امام المحكمة في ما خص جرم السرقة واعتراف المتهم بخلع باب المنزل بواسطة مفك براغي يكون رأي المحكمة القائل باعتراف المتهم بالكسر والخلع صائبا خصوصا مع توافر عناصر جرم السرقة ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على صرف المحكمة النظر عن استماع الشاهد دون موافقة المتهم بالاضافة الى اغفال تلاوة افادة الشاهد بصورة علنية هو في غير موضعه القانوني لان المتهم لم يتمسك باستماع الشاهد ما يعني موافقته الضمنية على ذلك وبالتالي لا تأثير لعدم تلاوة الافادة على قناعة المحكمة لانها استندت الى اعتراف المتهم الصريح ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال المحكمة اعطاء الكلام الاخير للمتهم هو في غير محله القانوني لانه يتبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاخيرة ثبوت اعطاء الكلام الاخير للمتهم ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.