الأحكام

25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
228/2005
التاريخ
25/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تبليغ قائمة شهود الحق العام لانه لا توجد اصلا لائحة لان النيابة العامة لم تنظمها، وان تبليغ قرار الاتهام ثابت بالتوقيع على وثيقة التبليغ.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم وجود نتيجة التحليل المخبري لعدم الفائدة طالما ان المتهم اقر بان المادة التي ضبطت بحيازته وباعها الى الظنين هي حشيشة الكيف.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان المحكمة تلت القرار الاتهامي قبل الشروع في المحاكمة مما يؤدي الى وضع الاوراق كافة قيد المناقشة العلنية سواء حصلت التلاوة قبل الاستجواب او بعده.

يرد السبب التمييزي المبني على خرق حقوق الدفاع سندا للمادة 238 اصول جزائية لان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي عند استجوابه تمهيديا لا يشكل خرقا لمعاملة جوهرية، فضلا عن انه ابدى رأيه بالتهمة المنسوبة اليه باقراره بالتعاطي دون الاتجار.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 275 اصول جزائية بعدم تنظيم محضر لافهام الحكم لانه يتبين ان المحضر قد نظم ووقع اصولا من الرئيس والمستشارين.