الأحكام

17/01/2005

شورى حكم رقم : 229 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
229/2005
التاريخ
17/01/2005
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
سرحال، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال القرار المطعون فيه المتعلّق برفض زيادة عامل الاستثمار لبناء تابع للمستدعي فالقرار مخالف للقانون لأن القانون رقم 6/90 اجاز للمالك زيادة عامل الاستثمار ضمن مهلة محدّدة بثلاث سنوات وفقا للقانون رقم 23/60 وقد تمّ تمديد تلك المهلة بموجب القانون رقم 370/94 وما زال ساري المفعول وان تأخير البتّ بالطلب سببه الادارة، فهي مسؤولة عن التأخير تجاه اصحاب الحق.

وبما انه لا يمكن لمجلس الشورى الحلول محل الادارة في مزاولة مهامها ولذلك يتمّ احالة الملف الى الادارة المختصة (وهي هنا مؤسسة الاسكان) لاعادة النظر بالطلب من جديد والرجوع عن قرارها بالرفض.