الأحكام

17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
229/2002
التاريخ
17/10/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تبليغ قائمة شهود الحق العام الى المتهم لا يؤدي الى البطلان بحسب المادة المادة 268 قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم الواجب التطبيق على الدعوى القائمة في ظلّه.

وبكل الاحوال فانه لم ينتج اي ضرر عن عدم التبليغ اذ ان دعوة الشهود قد تمّت بحضور المتّهم في جلسة معينة، والاستماع اليهم قد حصل في جلسة لاحقة، مما امّن له ما يكفي من الوقت لتحضير دفاعه.

ان الاستناد في الحكم الى محضر التحقيق وعدم دعوة منظمي المحضر لاستماعهم في المحاكمة لا يشكّل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة، إذ ان حق تقدير اهمية الاستماع اليهم يعود لمحكمة الاساس، لم يظهر ان المتّهم قد طلب الاستماع اليهم ورد طلبه.

يرد السبب التمييزي.

لا يؤخذ بادلاءات المتهم بأن المحكمة قد ذهلت عن القانون ولم تبت بادلاءاته، إذ انها قد حدّدت الوصف القانوني للفعل واعتبرته الجناية المنصوص عليها في المادة 495 عقوبات اي ثبّتت ضمنا بادلاءات المتّهم وهي في كل الاحوال غير ملزمة للفصل بكافة الادلاءات وانما فقط اسباب الدفاع وهو ما قامت به يرد السبب التمييزي.

لا نقص في التعليل اذ ان نتيجة الحكم قد علّلت بما فيه الكفاية، ويردّ السبب التمييزي.

لا تطبيق خاطئا للمادة 459 كما يدّعي المتهم وان كافة عناصر جناية التزوير متوافرة بما فيها عنصر الإضرار بالغير، ان نسبة الولد الى غير امه عن وثيقة الولادة تشكّل جرما بتزوير مستند رسمي من شأنه ان يضرّ بالمجتمع ككل، وإن لم يضرّ، وذلك من خلال الإخلال بالثقة المنبثقة عن قيود سجلات الاحوال الشخصية وباكتمال عناصر التزوير يكون الجرم قد تحقّق.

يردّ السبب التمييزي.