الأحكام

11/10/2004

شورى حكم رقم : 23 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
23/2004
التاريخ
11/10/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
بيضون، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. فقد تم تصحيح العيب الوارد في استدعاء المراجعة استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى، وارفاق نسخة عن القرار المطعون فيه.

وتتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء لدى المالك لعقار مجاور، اذ يحق له طلب ابطال رخصة بناء مخالفة للقانون.

ويرد طلب ابطال قرار رخصة البناء نظرا لعدم ثبوت مخالفة القانون. ويمكن الترخيص للمالك او لمن يحل محله. والترخيص المطعون أعطي للمديرية العامة للاوقاف الاسلامية ولا يستند على عقد استثمار باطل، فلا مخالفة للقرار رقم 275/26 لان العقار ليس من املاك الدولة الخاصة بل هو ملك بلدي خاص. ولا مخالفة لاحكام المادة 30 من قانون موازنة 1990.

وان عقد الاستثمار قانوني ومصدّق من المرجع المختص استنادا الى المادتين 68 و69 من قانون البلديات. ويحق للمستثمر بالترخيص وفقا لاحكام المادة 4 من قانون البناء رقم 18/83 والمادة 2 من القرار رقم 276/95.