الأحكام

10/10/2012

شورى حكم رقم : 23 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
23/2012
التاريخ
10/10/2012
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعتبر المراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين. وبما ان المستدعي يطعن بمرسوم سحب الجنسية التي منحت له وبما ان القرار اداري فردي ويقتضي تبليغه لصاحب العلاقة لبدء سريان المهلة. ولم يثبت حصول التبليغ لذا فان الابطال وارد ضمن المهلة ومقبول شكلا.

ان اصدار الادارة مرسوم بسحب الجنسية اي استرداد قرارها الاداري واقع في غير محله القانوني لانه انشأ حقا مكتسبا لصاحب العلاقة طالما ان شروط التجنس كانت متوافرة لديه، استنادا الى احكام المادة 3 من القرار رقم 15/25. وان مفهوم الاجنبي محدد في المادة 5 من نفس القانون. وبما ان المتجنس من مكتومي القيد وثبت ذلك من افادة المختار ومن السجلات ولم يرتكب اي تزوير او غش في ادعاء صفته كمكتوم قيد، وهو يقيم اقامة فعلية ومتواصلة في لبنان حوالي خمسين سنة، فان الادارة اخطأت في سحبها مرسوم تجنسه لذا يقتضي ابطال مرسوم الادارة لجهة سحب الجنسية.