الأحكام

15/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/2011
التاريخ
15/03/2011
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لانه لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل اذا لم يثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان بوقوع ضرر من جراء العيب المذكور سندا للمادة 59 اصول المحاكمات المدنية. وحيث ان عدم ذكر ممثل البنك أي مديره العام ليس من شأنه الحاق أي ضرر بالمميز ضدها او خلق اي التباس في ذهنها حول صحة تمثيل هذا البنك نظرا لوجود وكالة تثبت الصفة القانونية للممثل القانوني للبنك، فاقتضى رد الاستدعاء التمييزي شكلا.

وردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته أحكام المادة 445/3 والمادة 64/1 اصول المحاكمات المدنية، والمادة 50 من قانون العمل وذلك لان القانون لا يشترط على المدعي تحديد المادة القانونية المبنية عليها مطالبه، اذ ان الخصوم بتوضيحهم موضوع الدعوى وعرضهم للوقائع التي تشكل أساسا لها يرسمون للقاضي الاطار الذي يجب عليه الحكم ضمنه، تاركين له واجب التحري عن القواعد القانونية التي يتعيّن تطبيقها في إصدار الحكم وذلك سندا للمادة 369 محاكمات مدنية، كما ان المميزة كانت قد اوضحت مطالبها تاركة أمر تحديد مقدار التعويض للمحكمة، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 537 فقرة 3 من اصول المحاكمات المدنية، ولعدم الخطأ في تطبيق المادتين 50 و74 قانون العمل، وذلك لان القرار وبعد عرضه لمطالب الفريقين والاسباب والادلة المؤيدة لها بصورة مفصلة وواضحة، عاد وبحث في التفصيل كل سبب على حدة ومدى توافر شروط الفقرات 3 و4 و5 من المادة 4 من قانون العمل، وقضى بما له من حق مطلق في تقدير الوقائع برد ادلاء المميز، فاقتضى رد السبب التمييزي.

انما قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لتشويهه مضمون مستند تحديد أصل الراتب المحدد بموجب مستند صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ /3481356/ل.ل كراتب شهري لاحتساب التعويضات موضوع الدعوى، في حين اعتمد مجلس العمل التحكيمي مبلغا آخر وهو /3168012/ ل.ل. مشوها بذلك مضمون المستند المذكور، فاقتضى قبول السبب التمييزي.