02/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/2010
- التاريخ
- 02/03/2010
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58/91 وذلك لمرور عشر سنوات دون المباشرة في التنفيذ الفعلي والظاهر من قبل الادارة المستملكة، ولان اعداد الدراسات او وضع خطط وبرامج سير العمل لا يشكل المباشرة بتنفيذ المشروع فعليا فاقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 4 اصول المحاكمات المدنية التي توجب اللجوء الى المبادىء العامة والعرف والانصاف عند انتفاء النص القانوني الصريح، وذلك لوجود نص قانوني صريح في القضية الراهنة، وهو نص المادة 33 من قانون الاستملاك الذي يجيز للمالك استرداد العقار في حال عدول الادارة عن تنفيذ مشروعها، وحق الاخيرة في المطالبة بالفائدة القانونية، غير ان النص لم يلحظ تطبيق مسألة تدني قيمة العملة الوطنية مما لا يوجب تطبيقها فاقتضى رد السبب التمييزي.