18/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/2010
- التاريخ
- 18/03/2010
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- العيد، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي اساسا لعدم مخالفته القانون لدى احتسابه تعويض نهاية الخدمة لمستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان العامة وذلك لحسن تطبيق القانون رقم 8/1990 الذي عدّل المرسوم رقم 2732/1972 لجهة تحديد أسس إعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة لا سيما لناحية عدم إدخال عائدات الجباية والساعات الاضافية في حساب الحد الاقصى للتعويضات وايضا لجهة تطبيق المرسوم رقم 2444/2000 على احتساب تعويض المستخدم الذي بلغ السن القانونية عام 2003 والحق بادخال عائدات الجباية عن السنة الاخيرة للعمل كجزء من الاجر، فاقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته الاحكام القانونية الخاصة بنظام المؤسسة العامة نظرا الى ابراء المستخدم المؤسسة بشكل كامل في ما يختص بأسس الراتب، وتحفظه صراحة لجهة عائدات الجباية والساعات الاضافية، مما لا يخالف أنظمة المؤسسة او مضمون المستندات التي قدمتها، فاقتضى ايضا رد السبب التمييزي.
بالمقابل قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته القانون والخطأ في تطبيق المرسوم 2732/72 بدل القانون رقم 8/1990 المطبق بتاريخ الصرف من الخدمة وذلك لعدم ادخال كامل عائدات الجباية في اساس الراتب الاخير لدى احتسابه لتعويض نهاية الخدمة، بما يخالف القاعدة القانونية المفترض تطبيقها.