الأحكام

06/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/2014
التاريخ
06/03/2014
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية طلب تصحيح الخصومة باعتبار ان كل ما يستجد بعد تقديم طلب النقض واتمام التبادل لا يؤثر على طلب النقض ويبقى خارجا عن اطار البحث.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني باعتبار ان القرار المطعون فيه ذكر الاسباب الوافية الكافية والواضحة لاسناد الحل الذي توصل اليه، وان مسألة الترخيص القانوني لم تكن لتغير في النتيجة طالما انه من غير الثابت ان سبب الوفاة هو تناول الجهة المميزة المستحضر المشكو منه.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه القرار المطعون فيه مضمون المستندات من خلال ذكر وقائع ناقصة باعتبار ان محكمة الاستئناف استعرضت مضمون جميع التقارير الصادرة عن الاطباء والمبرزة في الملف وناقشت مضمونها، ثم تناولت النقاط المشتركة بين تلك التقارير والمتعلقة بطبيعة المواد الموجودة في المستحضر، وان اغفال القرار المطعون فيه لبعض الوقائع كما تزعم الجهة المميزة، لا يشكل تشويها للوقائع لان القرار المطعون فيه ليس مجبرا على ذكر جميع الوقائع الواردة في الملف، بل ما هو مجد لاسناد الحل فحسب، وذلك من ضمن سلطة المحكمة في التقدير، وان ما تذكره الجهة المميزة لهذه الجهة لا يؤثر في النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ شفوية المحاكمة باعتبار ان محكمة الاستئناف تقيدت بمبدأ وجاهية المحاكمة في القرار المطعون فيه بحيث اتاحت لجميع الفرقاء الاطلاع على التقارير ومناقشتها.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه القرار المطعون فيه مضمون الملف الطبي باعتبار ان القرار المطعون فيه اعتمد ما ورد في التقرير الطبي لجهة تعدد المشاكل الصحية التي كان المرحوم يعاني منها، من دون تشويه مضمونه، الامر الذي يقتضي معه رد السبب المذكور.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على التناقض في التعليل الوارد في القرار المطعون فيه، باعتبار ان التناقض في التعليل الذي تدلي به الجهة المميزة لا يشكل سببا تمييزيا في عداد الاسباب المعددة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، ويقتضي بالتالي رد السبب المذكور.

واخيرا ردت المحكمة السببين التمييزيين السادس والسابع المبنيين على فقدان الاساس القانوني باعتبار ان محكمة الاستئناف اسندت قرارها الى وقائع واضحة عرضتها بشكل موسع واستنتجت منها الحل القانوني الذي توصلت اليه بموجب سلطتها التقديرية المطلقة لا سيما من خلال وجود دليل قاطع يثبت ان المستحضر المركب من قبل الصيدلي يحتوي على مادة سامة ادت الى تسميم المرحوم وقتله، الامر الذي يقتضي معه رد السببين المذكورين. بناء على ما تقدم، ردت المحكمة الاسباب التمييزية برمتها، وابرمت القرار المطعون فيه.