13/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/2013
- التاريخ
- 13/02/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- صاري، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية لانتفاء المخالفة القانونية المتذرع بها باعتبار ان المادة 878 اصول المحاكمات المدنية اجازت القاء حجز الاستحقاق على الاموال المنقولة المادية, متبعة مع ذلك القواعد المختصة بالحجز الاحتياطي وان الكفالتين الصادرتين عن المصرفين (البنك اللبناني الفرنسي ومصرف سيتي بنك) هما عبارة عن تعهد والتزام شخصي يخرجان عن نطاق الاموال المنقولة المادية الجائز حجزها استحقاقا.
كما ان ايلاء قاضي التنفيذ امر بت الاعتراض على حجز الاستحقاق استنادا الى المادة 868 اصول المحاكمات المدنية يعود تطرقه الى السند موضوع الحجز تحديدا وتوصيفا واجبا لترتيب النتائج القانونية, فيهمل الدفع لمخالفة الاختصاص الوظيفي بكل حال لعدم علاقته بالدعوى كما انه لا مخالفة لاختصاص رئيس دائرة التنفيذ النوعي ايضا.
ومن هذا المنطلق زطالما تضمنت الكفالة اعتماد مستندي مستحق الدفع غب الطلب, بمجرد ابراز كتاب صادر عن المستفيد دون ان يكون لمن اعطى الامر باصدارها اي دور في ذلك, فلا يكون هناط تشويه لعقدي الكفالة من جهة ولا فقدان لاساسها القانوني من جهة اخرى طالما اعتبرت كفالة لدى اول طلب بحيث لا يعود بامكان من طلب اصدارها ان يوقف مفعولها بارادته منفردة بطريقة مباشرة او باستعمال طريقة حجز الاستحقاق لشل مفعول ضمان ارتضى تقديمه.
بناء على ما تقدم ترد الاسباب التمييزية لعدم توافر شروطها.
مُستشهد به