الأحكام

07/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/2013
التاريخ
07/05/2013
الرئيس
وليد القاضي
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة طلب رد التمييز شكلا لعدم جواز الطعن تمييزا بقرار اسقاط المحاكمة لكونه قرارا رجائيا وفقا للمادة 512 اصول المحاكمات المدنية معتبرة ان القرار المميز حدد بمعرض استئناف قدم بمواجهة الخصم لفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد الاعتراض وبالتالي يكون طلب تمييزه جائرا.

اعتبرت المحكمة انه وفقا لاحكام المادة 505 اصول المحاكمات المدنية تنقطع المحاكمة بوفاة احد الخصوم فالانقطاع بسبب الوفاة يكون لمصلحة ورثة المتوفى الى ان يتم ابلاغهم امرها اذ لا يصح متابعتها بحقهم قبل ان يعلموا بها وان الانقطاع لا يحصل في الاساس الا اذا ثبت كذلك علم الخصم الآخر بالوفاة ولذا يقتضي ابلاغها اليه ومنذ الابلاغ يعد الانقطاع ساريا حكما واذا لم يبلغ الخصم الآخر بالوفاة فانه يعتبر جاهلا اياها ولا ينقطع بالتالي سير المحاكمة. وبالتالي وبما انه لا نزاع حول ان الجهة المستأنفة ابلغت وفاة مورث الجهة المستأنف عليها. فالنزاع في الواقع تركز حول مساواة القرار المميز بين حالة الوفاة المبلغة من الخصم الآخر وتلك الغير مبلغة على اعتبار ان الحالة الاولى تؤدي الى انقطاع المحاكمة ووقف سريان كل المهل تجاه الجميع بعكس الثانية التي تؤدي مفاعيلها تجاه ورثة المتوفي فقط فاعتبرت المحكمة ان هذا النزاع هو عرضي ولا يؤثر على النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف.