11/10/2004
شورى حكم رقم : 23 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 23/2004
- التاريخ
- 11/10/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- بيضون، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية لتوافر لاشروط القانونية فيها استادا الى المادة 73 من نظام ملجس شورى الدولة، فالجهة المستدعى ضدها ابرزت نسخة من القرارالمطعون فيه وبالتالي صححت العيب الوارد في استدعاء المراجعة المقدم من الجهة المستدعية التي لها مصلحة اكيدة بالمحافظة على حسن تطبيق قوانين البناء والتصنيف الفني ضمن نطاق منطقته وبالتالي لها مصلحة الطعن برفص البناء في العقارات المجاورة التي تعتبرها مخالفة للقانون كما تدلي بان تعّد حاصل من العقارات المجاورة.
ولا يبطل الترخيص المطعون فيه لان عقد الاستثمار المرتكز عليه لم يخالف القرار المتعلق بادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية، فهو عقد استثمار صحيح ولم يخالف احكام المادة 30 من قانون موازنة عام 1990 فالقرار المطعزن فيه تضمن الترخيص للوقف الاسلامي بتشييد بناء اضافي على فضلة عقار من املاك البلدية الخاصة، وخصص لهذا الوقف باستثماره موافقة المراجع المختصة استنادا الى المادتين 68 و69 من قانون البلديات، ويعتبر الوقف الاسلامي صاجب الحق برخصة البناء لحوله محل المالك لهذا الحق استنادا الى المادة 4 من قانون البناء والمادة 2 من القانون المتعلق بالاحكام الخاصة برخص البناء والاشغال والتصاريح.