الأحكام

10/10/2005

شورى حكم رقم : 23 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
23/2005
التاريخ
10/10/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب استئخار البت في المراجعة لانتفاء موضوعه بسبب صدور قرار نهائي قضى برد طلب اعادة المحاكمة وتصديق القرار بابطال الترخيص بانشاء محطة لتوزيع المحروقات.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها استنادا الى المادة 129 من نظام مجلس شورى الدولة فالمجلس قد استوفى من المستدعية جميع الرسوم القضائية المتوجّبة بما في ذلك الرسم النسبي، كما ان النزاع قد ربط وفقا للاصول، وسكوت الادارة وعدم جوابها على المذكرة مدة شهرين يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض عملا باحكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد تم مراعاة المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويبطل القرار الضمني بالرفض الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بعدم منح التعويض بسبب ابطال قرار الترخيص بانشاء محطة لتوزيع المحروقات من الصنف الاول والذي صدر عن محافظ جبل لبنان خلافا لاحكام القانون وخالف النظام الواجب المراعاة لجهة المسافات المفروضة. فالقرار الخاطىء بالترخيص يوجب مسؤولية السلطة العامة ويرتّب التعويض عن الاضرار الناشئة عن الابطال والمتمثّلة بنفقات ومصاريف الانشاء والرسوم المستوفاة والمجلس بما له من حق التقدير والتقرير يحدد التعويض عن كامل الضرر.