12/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 23/2006
- التاريخ
- 12/01/2006
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 296 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية والمادة 236 من القانون نفسه، وقد تبلغ المتهم لائحة شهود الحق العام والقرار الاتهامي وثبت التبليغ من خلال توقيع المتهم لوثيقة التبليغ. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية وقد سئل المتهم في محضر الاستجواب عن التهمة الموجهة اليه ولكنه لم يسأل عن وضعه الاجتماعي، وليس في ذلك مخالفة للقانون تستوجب النقض اذ انها ليست مخالفة لمعاملة جوهرية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لقد تليت اوراق الدعوى وتلي القرار الاتهامي في بداية المحاكمة وبالتالي ليس من مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المحكمة قد تحققت من العنصر المادي للجرم خلافا لما يدلي به المميز وذلك من خلال اقرار المتهم بجرم ترويج المخدرات وضبط المواد الجرمية معه والتي هي مواد مخدرة. وان عدم انتظار نتائج التحاليل المخبرية ليس سببا للنقض طالما ان العنصر المادي قد ثبت كما سبق بيانه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد تبديل هيئة المحكمة ليس سببا للنقض وان كان مخالفا للمادتين 252 و296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية لانه ليس من المعاملات الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى النقض، خاصة وان المتهم لم يطلب اعادة التلاوة ولم يرد طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به.