12/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2009
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 23/2009
- التاريخ
- 12/02/2009
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، الاسطا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم المفصل امام قاضي التحقيق قيامه بجرم القتل عمدا. ان الاقرار لم يحصل تحت التهديد او الضرب وبالتالي لا يؤخذ بتراجع المتهم عنه، يضاف الى الاقرار العثور على الجثث ووجود عقد تأمين على الحياة للمتهم وجواز سفر مزور. يجرم المتهم سندا للمادة 549 فقرة (1) عقوبات.
ان عنصر العمد ثابت من خلال اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرم ومناقشة ادق التفاصيل والتحضير الهادىء للجرم والقيام باستئجار سيارتين وشراء العصير والمخدر والبنزين والسبيرتو في وقت سابق اضافة الى اضاعة الوقت بعد حصول القتل وقبل احراق الجثث.
ان هذه التفاصيل تشير الى تنفيذ المخطط بهدوء بتوافر عناصر العمد. تطبق على الجرم المادة 549 فقرة (1) عقوبات.
تطبق على الجرم المادة 549 فقرة (2) عقوبات لجهة ارتكاب الجناية (جناية القتل) وتنفيذ جنحة هي جنحة الاحتيال. حيث قام المتهمون بقتل الضحيتين للاحتيال على شركة التأمين وايهامها بموت المؤمن عليه وتسهيل فراره.
تطبق على الجرم المادة 549 فقرة (4) عقوبات اذ ان القتل قد ترافق مع ممارسة اعمال الشراسة والتعذيب من خلال قتل الضحايا خنقا بعد تخديرهم.
يدان المتهمان بجنحة المادة 655 عقوبات لثبوت جرم الاحتيال من خلال اجراء عقد تأمين وايهام الشركة بوفاة المتهم المؤمن عليه لحصول الزوجة على اموال التأمين.
نظرا لهول الجرم يحكم على المتهم بالاعدام ولا يمنح الاسباب التخفيفية.