الأحكام

29/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
23/2005
التاريخ
29/03/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
نايفة، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادتين 311 و321 من اصول المحاكمات الجزائية ولا لمبدأ شفاهية المحاكمة لان المحكمة وان استندت الى تقرير الطبيب الشرعي للادانة بالاعتداء الجنسي فانها قد تلته علنا وقد استمعت الى الطبيب المذكور كشاهد وطرحت عليه الاسئلة. تنتفي بذلك مخالفة مبدأ الشفاهية ويرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون كما يدلي المميز وان القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام قد أبلغا من المميز الذي وقّع على محضر التبليغ، وان ذلك لم يكن الزاميا في المادة 31 من قانون حماية الاحداث اذ لم توجب المادة المذكورة ابلاغهما الى الحدث المحاكم تحت طائلة البطلان. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القانون الواجب التطبيق على الدعوى الحالية هو المادة 43 من قانون حماية الاحداث رقم 422 وليس قانون الاحداث رقم 119/83 في المادة 47 منه. لقد اعطى القانون المذكور الحق لمحكمة الاحداث باعفاء الحدث من حضور المحاكمة متى ارتأت ذلك وهو ليس امرا مفروضا عليها ولا يؤدي الى النقض في حال لم تقرره المحكمة وجعلت الحدث يحضر كافة الجلسات.

يرد السبب التمييزي المدلى به على هذا الاساس.

ان النقص في التعليل ليس سببا للنقض بل ان فقدان التعليل هو السبب التمييزي الذي يؤدي الى النقض. ان القرار المطعون فيه الذي ادان الحدث بالاعتداء الجنسي المنصوص عليه في المادة 509 عقوبات قد استند الى ادلة كافية للادانة منها اقرار المميز اضافة الى وقائع مادية اخرى يعود تقديرها الى محكمة الاساس بما لها من حق التقدير ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة ويبرم القرار المطعون فيه.