06/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 230/2005
- التاريخ
- 06/09/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه والمنتهي الى وقف التعقبات بحق المتهم هو في محله القانوني لان الجناية التي اقترفها المتهم والتي هي محاولة قتل عنصر من الجيش اللبناني والمقرونة بفعل جرمي متمثّل برمي قنبلة على الحاجز التابع للجيش لم تؤد الى صدور حكم بالادانة لسبق الملاحقة سندا لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، وبالتالي فان الدعوى الحاضرة صدر بها قرار بوقف التعقبات لان الحكم القضائي الذي صدر بالدعوى السابقة هو حكم يتمتع بقوة القضية المحكوم بها، ما يؤدي الى استحالة قانونية بملاحقة المتهم في الدعوى الحاضرة ويكون تبعا لذلك التمييز مردودا في الاساس.