02/02/2006
شورى حكم رقم : 230 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 230/2006
- التاريخ
- 02/02/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ابطال قرار وزير الصناعة المتضمن عدم الموافقة على اضافة مادة طحن الكلنكر على شهادة المؤسسة الصناعية، فالقرار مخالف للقانون لانه صدر عن مرجع غير مختص، والقانون المطبق هنا هو المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة، وليس القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 المتعلق باحداث وزارة الصناعة، لانه لم يوضع موضع التنفيذ بعد، ويبقى النص القديم أي القانون رقم 21/32 ساري المفعول الى حين صدور النصوص التنظيمية الضرورية لوضع القانون الجديد حيز التنفيذ.
ولذا فان المرجع المختص لاعطاء الترخيص باضافة صناعة ثانية الى الصناعة الاولى هو المحافظ عملا بأحكام المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/59 التنظيم الاداري.