10/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 231 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 231/1994
- التاريخ
- 10/03/1994
- الرئيس
- طارق زياده
- الأعضاء
- الحجار، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). وان إشغال شقة دون مسوغ شرعي اي دون عقد ايجار، يجعل الاشغال تعديا على الشقة بغياب اي دفع لبدلات الايجار وبعدم امكانية اثبات الوعد من المؤجر بتنظيم عقد ايجار لا حق للاشغال.
ان عنصر العجلة المطلوب توافره في اختصاص قضاء العجلة يعتبر متوافرا ومستمدا من طبيعة الاشغال غير المحق، ولا مجال للادلاء بالنزاع الجدي حول عقد الايجار. يحكم باخلاء الشقة تبعا لتوافر اختصاص قضاء العجلة للاخلاء.