الأحكام

10/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 231 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
231/1994
التاريخ
10/03/1994
الرئيس
طارق زياده
الأعضاء
الحجار، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). وان إشغال شقة دون مسوغ شرعي اي دون عقد ايجار، يجعل الاشغال تعديا على الشقة بغياب اي دفع لبدلات الايجار وبعدم امكانية اثبات الوعد من المؤجر بتنظيم عقد ايجار لا حق للاشغال.

ان عنصر العجلة المطلوب توافره في اختصاص قضاء العجلة يعتبر متوافرا ومستمدا من طبيعة الاشغال غير المحق، ولا مجال للادلاء بالنزاع الجدي حول عقد الايجار. يحكم باخلاء الشقة تبعا لتوافر اختصاص قضاء العجلة للاخلاء.