الأحكام

07/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/2004
التاريخ
07/10/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب تعيين المرجع لصدور قرارين مبرمين يقضيان بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة.تطبق المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية و يقبل الطلب.

ان خطف قاصر تطبق عليه المادة 514 عقوبات و يعتبر جنحة و انما ممارسة الجنس معها يعتبر في حال ثبوته جناية و تطبق عليه المادة 505 عقوبات.باعتبار احدى الجرائم المدعى بها جناية يكون قاضي التحقيق هو المرجع المختص للنظر بالدعوى و ليس محكمة استئناف الجنح.يبطل قرار قاضي التحقيق الذي قصى بعدم الاختصاص و تحال الدعوى مجددا اليه(المادة 338 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية).