07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 231/2004
- التاريخ
- 07/10/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تعيين المرجع لصدور قرارين مبرمين يقضيان بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة.تطبق المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية و يقبل الطلب.
ان خطف قاصر تطبق عليه المادة 514 عقوبات و يعتبر جنحة و انما ممارسة الجنس معها يعتبر في حال ثبوته جناية و تطبق عليه المادة 505 عقوبات.باعتبار احدى الجرائم المدعى بها جناية يكون قاضي التحقيق هو المرجع المختص للنظر بالدعوى و ليس محكمة استئناف الجنح.يبطل قرار قاضي التحقيق الذي قصى بعدم الاختصاص و تحال الدعوى مجددا اليه(المادة 338 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية).