03/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 231/2013
- التاريخ
- 03/10/2013
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى في الاساس المبني على الارتياب المشروع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية والذي يتحقق في حال قيام القاضي بتصرفات تثير الريبة والشك في حياده اذ انه وفي ضوء المادة 157 فقرة 1 اصول المحاكمات الجزائية لجهة التوقيت الذي يحق للمدعى عليه فيه الادلاء بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وفي ضوء المادة 67 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز للقاضي ضم الدفوع الى الاساس اذا كان البت فيها حاليا متعذرا او كان الغرض منها المماطلة، لا يكون ضم الدفع بالتلازم الى الاساس في القضية الحالية سببا يجيز الشك في حيادية القاضي.
على ضوء الجلسة المخصصة للمرافعة والتعليق على استجواب المدعى عليه ثانية وامتناع وكيل الاخير عن ممارسة حقه في هذا المجال، لا يسع المدعى عليه التظلم من حرمانه من حق الدفاع هذا والاستناد اليه لتبرير نقل الدعوى، اضافة الى انه لا يتبدى من نص المادة 191 اصول المحاكمات الجزائية ان عدم اعطاء الظنين حق الكلام الاخير في جلسة ختام المحاكمة امام المحكمة الجزائية، يفضي حتما الى البطلان، ولا سيما عندما لا يثبت انه طالب باستعمال هذا الحق فرفضت المحكمة طلبه؛ لذا وبعد رد طلب نقل الدعوى، رأت المحكمة ان طالب النقل تعسف في استعمال حقه وحكمت عليه بالعطل والضرر سندا الى المادة 343 اصول المحاكمات الجزائية.