الأحكام

16/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231/2014
التاريخ
16/10/2014
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التحقيقات الاولية والابتدائية واقوال المتهم وضبط كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون داخل حقيبتين عائدتين له وهو يهم بالسفر الى الخارج, كلها ادلة ادت الى تعزيز الاقتناع لدى محكمة التمييز ان المتهم اقدم على محاولة تهريب حبوب الكابتاغون مع علمه بان الحقيبتين اللتين كانتا بحوزته تحتويان على تلك الحبوب، فقضت المحكمة بعدم تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات المسندة اليه وكف التعقبات بحقه في شأنها لعدم تحقق عناصرها، وتجريمه بجناية المادة 128 مخدرات كون مادة الكابتاغون هي من العقاقير الخطرة الخاضعة للجدول الثالث وليس من المخدرات الواردة في الجدولين الاول والثاني، واقتضى عطفها على المادة 146 مخدرات كون العملية لم تنجز وبقيت في مرحلة المحاولة.

بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.