الأحكام

25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
232/2005
التاريخ
25/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم دعوة منظمي المحاضر لسماعهم بعد تحليفهم اليمين القانونية لان ذلك متروك لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية، ولم يتبين ان المتهم طلب سماعهم ورفض طلبه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لاغفال سماع شهود الحق العام وعدم صدور قرار بصرف النظر عن سماعهم، وذلك لعدم تنظيم لائحة بشهود الحق العام، فضلا عن ان المتهم لم يطلب سماع شاهد ورد طلبه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات بالاستناد الى العطف الجرمي فقط من اجل تجريم المتهم بالاتجار بالمخدرات لان المحكمة استندت الى اقرار المتهم الصريح ببيع المخدر.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باستناد المحكمة الى اقوال شهود الحق العام دون سماعهم لعدم صحة هذا السبب، اذ لم يثبت ان المحكمة استمعت الى اي شاهد بل استندت الى اقرار المتهم.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل باستناد المحكمة الى اقرار المتهم رغم تناقض اقواله وعدم بيان هذا التناقض لان المحكمة لم تستند فقط الى الاقرار بل تعزز بادلة اخرى، وهي تعدد افادات الاظناء الذين اشتروا المخدر منه.

يرد السبب التمييزي المبني على التناقض بين حيثيات القرار والنتيجة لعدم وجود اي تناقض بين الحيثيات والفقرة الحكمية لان المحكمة استعرضت اقرار المتهم الصريح بالاتجار بالمخدرات وافادات الذين اشتروا منه توصلا لتجريمه بجرم المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باغفال اثبات العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات عن طريق ضم نتيجة التحليل المخبري للمادة لعدم الحاجة الى ذلك بعد اقرار المتهم ببيع حشيشة الكيف، فيكون العنصر المادي للجرم ثابتا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة سندا للمادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان تلاوة اقرار الاتهام من شأنه وضع المستندات كافة قيد المناقشة العلنية.

يرد السبب التمييزي المبني على خرق حقوق الدفاع سندا للمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية لان سؤال المتهم عند استجوابه تمهيديا عما اذا كان يصر على افادتيه الاولية والاستنطاقية، وعما اذا كان له ما يزيده، لا يشكل تعرضا للاساس ولا يمس بحقوق دفاعه، مع ثبوت ان المتهم انكر افادتيه الاولية والاستنطاقية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 251 و296 اصول جزائية لانه ثابت من محضر المحاكمة ان وكيل المتهم لم يكن حاضرا عند افتتاح الجلسة، لكنه ما لبث ان حضر وتلي عليه المحضر الذي تم في غيابه.