الأحكام

08/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
232/2006
التاريخ
08/05/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لقد تمّت تلاوة لائحة شهود الحق العام في الجلسة الاولى من المحاكمة وثد ثبت ذلك من خلال محضر ضبط المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

يرد السبب التمييزي المدلى به في اطار اغفال البت بطلب النظر بعدم صلاحية محكمة الجنايات لان المحكمة المذكورة هي الصالحة للنظر بالدعوى. ان المتهمين ليسوا من افراد الجيش اللبناني لا العسكريين ولا المدنيين حتى يعود اختصاص النظر بالدعوى الى المحكمة العسكرية وانما هم تابعين لجهاز امني خاص، وبالتالي تكون محكمة الجنايات هي الصالحة للنظر بالدعوى.

لا مخالفة للقانون بادانة المتهمين بجرم القتل السياسي المنصوص عليه في المادة 459 فقرة 605 من قانون العقوبات، لقد ثبت قيام المتهمين بالقتل انتقاما لجندي في الجيش اللبناني بحيث اقدما على قتل شخصين من العرق الاسود لمجرد انتمائهما الى العرق المذكور. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

لا يؤخذ على محكمة الجنايات عدم الحكم على المحرّض على القتل لانه لم يحل اليها من خلال القرار الاتهامي، وليس لمحكمة الجنايات ان تتجاوز القرار المذكور وان تحكم على اشخاص لم يحالوا اليها اصولا. يرد السبب التمييزي.