الأحكام

22/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
232/2005
التاريخ
22/09/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتمثل في الاختلاف في الوصف لاقانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.

يقبل التمييز في الشكل خاصة لجهة المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمطبقة على اساس توافر الشرط الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة الهيئة الاتهامية للقانون في ما خص المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني لانه لم يثبت توافر عناصر جرم السرقة لناحية المواد النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط لانه قد تم تسليم المواد النفطية طوعا الى المتهم والمحكمة اخذت بتعليل الهيئة الاتهامية ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

اما في ما خص السبب التمييزي المبني على اغفال الهيئة الاتهامية تعميم وتسطير مذكرات تحر دائم فقد تبين انه سبب غير جدي وبالتالي يرد هذل السبب.

ان منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل الذي ادلت به الهيئة الاتهامية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل الجرمي لان القرار لم يتطرق الى الوصف بل فقط الى توافر الادلة على ارتكاب الجرم.