17/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 232/2002
- التاريخ
- 17/10/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهي الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة المحكمتين، القاضي الجزائي والهيئة الاتهامية.
ان اعتبار الفعل جناية في القرار الظني، وتصديق الهيئة الاتهامية له يعني عدم حصول الاختلاف، وان تجريم المتّهم بالجنحة من قبل القرار الظني وعدم التطرق بصورة مطلقة الى الفعل من قبل الهيئة الاتهامية، وعدم اعطائه وصفا للفعل الجرمي يعني ايضا ان الاختلاف في الوصف القانوني لم يتحقّق، ويرد التمييز شكلا.