02/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 232/2003
- التاريخ
- 02/10/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 296 فقرة ي من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لجهة ان عقوبة الاعدام سبب للنقض، لانه تم تخفيض عقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة عملا بنص المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01/03/1943 فلم يعد مقبولا سبب النقض لان العبرة هي للعقوبة النهائية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان عدم تلاوة الحكم بحضور المتهم والمدعي الشخصي لم يلحق الضرر بالمتهم والادعاء الشخصي اللذان تمكّنا من الطعن به ضمن المدة القانونية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لان المحكمة تلت القرار الاتهامي الذي يضع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية عملا بنص المادة 239 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ولم تمس بحقوق المتهم للدفاع لان باستطاعة فرقاء الدعوى الاطلاع على الصور والمستندات عملا بنص المادة 239 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، وتلت اوراق الدعوى علنا بعد تبدّل هيئتها.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمدلى به من المدعي الشخصي لانه يتعلق بالدعوى العامة وردت اخيرا السببين المدلى بهما، ولا شأن لذلك في الدعوى المدنية ولا اثر له عليها عملا بنص المادة 313 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.