الأحكام

22/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
233/2005
التاريخ
22/09/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم والمشمول بنص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في في غير محله القانوني لانه من حق محكمة الجنايات التقدير والتمحيص في اقوال المدعى عليه لترسيخ قناعتها ما يؤدي بالتالي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع في ما خص المتهم بتعاطي المخدرات والاتجار بها فانه من حق محكمة الجنايات تقدير الادلة ترسيخا لقناعتها استنادا الى مبدأ الاقتناع الشخصي المعمول به جزائيا وبالتالي فان الوقائع المتناقضة المنسوبة الى المحكمة تكون فب غير محلها القانوني وتخرج عن الاسباب التمييزية المذكورة في المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير موضعه القانوني لان حكم الادانة قد تم استنادا الى اقوال المدعى عليه الصريحة مع توافر قناعة المحكمة بما لها من حق تقديري غير خاضع لرقابة محكمة التمييز وبالتالي يكون الاستدعاء التمييزي مردودا.