الأحكام

28/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
233/2012
التاريخ
28/06/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينحصر نطاق الطعن بالاسباب المدلى بها سواء من النيابة العامة او المدعى عليه سندا الى المادة 220 اصول محاكمات جزائية فينبرم الحكم الابتدائي القاضي باسقاط الدعوى العامة ودعوى الحق الشخصي بمرور الزمن الثلاثي على جرم التزوير ولكن للمحكمة البحث بمدى توافر عناصر التزوير توصلا لمعرفى مدى تحقق جرم استعمال المزور للارتباط في ما بينهما ودون ان يكون لها الحق بتعديل نتيجة حكم دعوى التزوير.

يرد سبب الطعن المتعلق بقرار الرجوع عن قرار رد طلب اعادة المحاكمة وبالتالي قبول كلب اعادة المحاكمة ثانية لان القرار اصبح مبرما.

يعتبر فعل المدعى عليه بابرازه عقد الايجار امام القضاء استعمالا للمزور لانه اقدم ع لى تغيير تاريخ عقد الايجار وهذا الامر ثابت من اختلاف تاريخ الطابع الموضوع على عقد الايجار وتاريخ العقد المذكور مما يقتضي فسخ الحكم الابتدائي القاضي باعتبار الفعل جرم تزوير وليس استعمالا للمزور.

تسقط دعوى الحق العام سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية عن المدعى عليه الذي اقدم على استعمال المزور بسبب الوفاة ويلزم ورثته بالتعويض عن الجرم.