28/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 233/2010
- التاريخ
- 28/12/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بتصديق القرار المطعون فيه اولا في الشكل حيث اعتبرت ان المادة 300 اصول المحاكمات الجزائية تسمح في فقرتها الثانية بقبول طلب النقض المقدم طعنا بقرار فصل في الدفوع الشكلية دون ان تشترط اي شرط اخر سوى هذا الشرط.
ثم اعتبرت المحكمة العليا من جهة اولى تطبيقا للمادة 73 فقرة 5 اصول المحاكمات الجزائية بان سبق الادعاء الذي يعتد به لمنع المداعاة مرة ثانية بفعل سبق وجرى الادعاء به هو الادعاء امام القضاء الجزائي وليس امام القضاء المدني وذلك من اجل فرض احترام مبدأ عدم ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة المنصوص عليه في المادة 182 وان الادعاء المدني اذا حصل اولا لا ينال في هذا المبدأ ولا سيما اذا كان هذا القضاء قضاءا للامور المستعجلة، لان قرارات هذا الاخير ليست قرارات في اساس النزاع انما هي تدابير وقتية ليس الا.
من جهة ثانية اعتبرت محكمة النقض ان الفعل الذي لا يشمل جرما هو الفعل الذي تتبدى من اوراق الدعوى وقبل اي تحقيق في اساسها وبصورة لا تقبل الجدل ان العناصر المكونة له ولاتي تضفي عليه الصفة الجرمية غير متوافرة ففي هذه الحالة يكون الدفع دفعا شكليا منطبقا على الفقرة الرابعة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
وبالعكس لا يعتبر دفعا شكليا اذ كان متعذرا معرفة الصفة الحرمية الا بعد الغوص في الاساس.
من جهة اخيرة ان مسألة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 11 معطوفة على المادة 6 اصول مدنية، تعبتر مسألة واقع يختص بها قضاة الاساس بسلطاتهم المطلقة من دون رقابة من قبل محكمة التمييز.