07/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 234/2004
- التاريخ
- 07/10/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم السرقة الموصوفة وطبق عليه المادتين 639 و640 عقوبات اذ ان السرقة حصلت ليلا عن طريق الكسر والخلع.ان القرار قد علل بما فيه الكفاية خلافا لما يدلي به المميز وقد اسند الى اقرار المتهم والى اجماع اقوال المتهمين حول الوقائع وذلك كاف للادانة.يرد السبب التمييزي.
ان صرف النظر مؤقتا عن استماع شاهد الحق العام ليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة وان لم يتبع بقرار نهائي بذلك.ان الشهادة لم تتل بمفردها وانما ذلك ليس سببا للنقض طالما ان المتهم لم يطلب استماعها ورد طلبه ،وطالما ان القرار الاتهامي قد تلي مما وضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.
ان ادانة المتهم بجرم السرقة الموصوفة واعتباره شريكا في الجرم لا متدخلا هو تطبيق صحيح للمادتين 212و213 عقوبات عكس ما يدلي به المميز.ان المتهم قد ساهم في خلع النافذة وفي استلام البضاعة المسروقة وبذلك ساهم مباشرة بالسرقة ويعتبر شريكا فيها وفق ما نصت عليه المادتين السابقتي الذكر.يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم الاستماع الى عناصر الامن ،منظمي التحقيقات ،والمدعي هو في غير محله القانوني.لمحكمة الجنايات سلطة استنسابية كما نصت المادتين 252و248 اصول المحاكمات الجزائية للاستماع الى الشهود او رفض ذلك كما ان تلاوة القرار الاتهامي تؤدي الى تلاوة التحقيقات الاولية وتغني عن الاستماع الى منظميها وقد حصلت التلاوة كما نصت المادة 239 اصول المحاكمات الجزائية.
ان ايراد وقائع مختلفة عن الوقائع الحاصلة فعلا هو تشويه للوقائع،وانما لا يؤدي الى النقض طالما انه لم يؤثر على نتيجة الحكم.يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.