الأحكام

28/07/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
234/1954
التاريخ
28/07/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقامة دعوى الافلاس التقصيري على التاجر المفلس من احد الدائنين لا تخوله المطالبة بأي دين على حدة عملا بمبدأ المساواة بين الدائنين (مادتان 638 و640 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 42/304 تاريخ 24-12-1942 اذا ثبت ان الاموال هي ملك لزوجة المفلس بتاريخ سابق للأفلاس وان شراء المعمل من زوجها كان قانونيا، فلا يمكن اعادة المال الى التفليسة خاصة في حال عدم ثبوت اي سوء نية من الزوجة وعلى من يدعي بطلان البيع تقديم دعوى لدى المحكمة المختصة (مادة 643 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي 42/304 تاريخ 24-12-1942 و689 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.

ان تقدير الوقائع وتقرير الخبير لجهة انتقال ملكية المعمل من المفلس الى زوجته قبل اعلان الافلاس يعود لاختصاص قاضي الاساس دون رقابة محكمة التمييز.