07/03/2000
شورى حكم رقم : 235 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 235/2000
- التاريخ
- 07/03/2000
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تطبق الاصول الموجزة عند الطعن بصحة الانتخابات الاختيارية وفقا لنص المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة الجديد الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75 . ويعفى الاستدعاء من شرط وجود قرار مسبق من السلطة الادارية ومن شرط تعيين محام، ولذلك فإن الدعوى المقدمة بدون قرار مسبق من السلطة الادارية وبدون تعيين محام تكون مقبولة لعدم مخالفة الاصول الموجزة ولصحة الاستدعاء.
ويكون باطلا الانتخاب بسبب وجود مخالفات في التصويت واثبات حصول مخالفة حاسمة لانه تم التصويت في محافظة البقاع بلدة الخيارة من قبل سيدات متزوجات باقتراع مزدوج في بلدتين. وان هذا التصويت يؤثر تأثيرا جذريا على النتيجة النهائية للانتخابات ولذلك يجب ابطال الانتخاب.
عند اعلان نتائج الانتخابات الاختيارية وابطال انتخاب مرشح بسبب القرابة لا يمكن استبداله بالمرشح الذي فاز اكثرية الاصوات من بعده وذلك لضرورة اعادة الانتخابات من جديد، لان مبدأ الانتخاب نص عليه الدستور في المادة 24 وقانون البلديات رقم 118 وقانون المختارين والمجالس الاختيارية وهو يتعلق بمبدأ السيادة، وللشعب وحده الحق بالانتخاب. كما ان الانتخابات السياسية تتعلق بالانتظام العام فلا يمكن لقاضي الانتخابات استبدال مرشح بمرشح آخر لعدم وجود نص تشريعي بملأ الفراغ بالتعيين. وعليه، لا يقبل طلب المرشح بتعيينه بدلا من المرشح الذي ابطل انتخابه.