الأحكام

28/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
235/1996
التاريخ
28/11/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم المتهم الطعن تمييزا دون النيابة العامة يحول دون التصدي لحكم براءته عملا بالمبدأ القائل بان طعن المتهم لا يمكن ان يضر بمصالحه، فيكون حكم البراءة مبرما حتى لو اقر المتهم بتعاطيه المخدرات.

يحكم على المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة الثالثة من قانون المخدرات المعدل رقم 4030 تاريخ 04/05/1960 استنادا الى اقواله في التحقيقات الاولية، والى تطابق الافادات والى قرينة انكاره بمعرفة المتهم. ويعود للمحكمة حق التقدير، وتقضي عليه بعقوبة الاشغال الشاقة.

يحكم على المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة الثالثة من قانون المخدرات رقم 4030 تاريخ 04/05/1960 استنادا الى اقواله في التحقيقات الاولية حتى ولو رجع عنها، طالما لم يثبت تعرضه للضغط والاكراه. وقضت عليه المحكمة بعقوبة الاشغال الشاقة ومنحته الاسباب التخفيفية سندا لظروف الحروب وفقا للمادة 5 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/08/1991.