الأحكام

11/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
235/2006
التاريخ
11/05/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا بالنسبة للمميز لانه لم يدفع الغرامة المالية ولم يبرز شهادة فقر حال، كما يتوجب عليه فيما يتعلق بالجنح وسندا للمادة 133 من قانون التنظيم القضائي.

يقبل التمييز المقدّم من النيابة العامة لتوفر شروطه الشكلية.

خلافا لما تدّعيه النيابة العامة، لقد جرت مناقشة كافة التقارير والمستندات من خلال تلاوة القرار الاتهامي الذي يضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة. وان الادلاء بعدم مناقشة وعدم الاخذ باحدى الشهادات هو في غير محله القانوني اذ يعود لمحكمة الجنايات ان تقدّر الادلة وان تستند الى الشهادات التي تكون قناعتها دون الاخرى. يرد السبب التمييزي.

لا ذهول عن القانون ولا تطبيق خاطىء له عند ادانة المتّهم بالتسبب بالايذاء وليس بمحاولة القتل القصدي لان محكمة الجنايات قدّرت الوقائع وكوّنت قناعتها استنادا الى ادلة كافية ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

لا فقدان للاساس القانوني، وقد جاء القرار معللا بشكل كاف عندما ادان المتهم بالتسبّب بالايذاء دون الاخذ بالقصد الاحتمالي المنصوص عليه في المادة 189 عقوبات لان القرار المذكور قد اسند حكمه الى ادلة كافية يعود له حق تقديرها ولا يعود لمحكمة التمييز حق مراقبتها. ان القرار المطعون فيه قد عرض الوقائع ونفى توفّر القصد الجرمي وعلّل ذلك بشكل كاف وادان بجرم الايذاء عن غير قصد مسندا الادانة الى وقائع محدّدة. يرد السبب التمييزي.