الأحكام

25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
236/2005
التاريخ
25/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم ارفاق الطلب بصورة عن المستند المؤيد للطلب، فضلا عن ان المستند لم يكن مجهولا اثناء المحاكمة سندا للمادتين 328 و329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وانه بعد تحقق جرم سحب الشك بدون رصيد لا يجوز للساحب ابراز اي مستند لاثبات ايفاء قيمة الشك كليا او جزئيا اذ لا عبرة لسبب الدين او لسبب سحب الشك خاصة وان شروط المادة 428 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 قانون التجارة غير متوافرة لناحية الافلاس او فقدان الشك.