الأحكام

12/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
236/2005
التاريخ
12/10/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني السليم لان الحكم المطعون فيه قام بتعداد الوقائع المستثبتة استنادا الى اساس قانوني واضح، وذلك بتضمينها الحكم تعليلا وافيا لتبرير النتيجة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب لناحية عدم بت المحكمة باسباب الدفاع، هو في غير محله القانوني السليم في ما خص ادلاءات توكيل المتهم لجهة براءته باعتبار فعله ينطبق على المادتين 613 و573 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943. وبالتالي فان تعليل المحكمة يعتبر صحيحا باظهاره عناصر الجرم، ويكون تعليلها بمثابة رد ضمني من قبل المحكمة على ادلاءات المميز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم ذكر تاريخ افتتاح الجلسة بالساعة، كما لجهة عدم تبيان محضر الاستجواب التمهيدي ان للمتهم محام، او لجهة كون المتهم لم يبلغ قائمة شهود الحق العام، هو في غير موضعه القانوني لان المحكمة قامت باستجواب احد شهود الحق العام. وان باقي الاسباب المدلى بها لا تعتبر من ضمن اسباب التمييز لانها ليست بمعاملات جوهرية، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.