الأحكام

07/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
237/2003
التاريخ
07/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لان القرار المميز يتعلّق بالبت بدفع شكلي هو مرور الزمن، ولا ضرورة لتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.

صدّقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي بسقوط دعوى الحق العام لمرور عشر سنوات على جرم تزوير المستندات واستعمال المزوّر التي ادّت الى نقل الملكية العقارية بقيدها في السجل العقاري الى غير الورثة الحقيقيين وفقا لنص المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، ذلك ان جرم التزوير هو آني ويبدأ مرور الزمن بالسريان من تاريخ وقوعه وليس من تاريخ العلم به، اما استعمال المزوّر مرة واحدة واستمرار تسجيل الملكية في السجل العقاري تبعا لهذا الاستعمال فلا يعد جريمة مستمرة لان النشاط الجرمي لم يتجدّد.